أحمد بن الحسين البيهقي

472

معرفة السنن والآثار

( ( من أصاب منكم من هذه القاذورة شيئاً فليستتر بستر الله فإنه من يبد لنا صفحته نقم عليه كتاب الله ) ) . قال الشافعي : وروي أن أبا بكر على عهد رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] أمر رجلاً أصاب حداً بالاستتار وأن عمر أمر به . وهذا حديث صحيح عنهما . ونحن نحب لمن أصاب الحد أن يستتر وأن يتقي الله ولا يعود لمعصية الله فإن الله يقبل التوبة عن عبادة . قال أحمد : حديث زيد بن أسلم عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] في الأمر بالاستتار قد مضى في أول الكتاب . وروي معنى هذا اللفظ في حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] موصولاً . وحديث أبي بكر وعمر في الاستتار في باب الاعتراف بالزنى . وروينا في الستر على أهل الحدود حديث نعيم بن هزال أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ( ( يا هزال لو سترته بثوبك كان خيراً لك مما صنعت ) ) . وعن عقبة بن عامر أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ( ( من رأى عورة فسترها كان كمن أحيا موءودة من قبرها ) ) .